Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93875 بتاريخ 10/11/2020 : سلامة القرار الاستئنافي متى تم التنصيص على تعذر إمضاء أحد القضاة

J P 93875/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم أو القرار صحيحا من حيث الشكل إذا وقع إمضاء النسخة الأصلية من القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به اكتفى بإمضاء من بقي منهم شريطة التنصيص صلب النسخة على عذر عدم الإمضاء.
  2. لا يترتب البطلان لمجرد ورود عبارة "الحق العام" بدل "النيابة" متى كانت العبارة مستعملة للدلالة العامة على النيابة العمومية، بما في ذلك الوكيل العام، وكان المقصود منسجما مع طبيعة الجهة الطاعنة قانونا.
  3. ينتفي خرق حقوق الدفاع في الطعن بالاستئناف متى ثبت بالملف وجود ما يفيد إعلام المتهم بوقوع استئناف الجهة القائمة به وفق الإجراءات المعتمدة، بما يحقق علمه القانوني بالاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.