الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقیبی
عدد القضية: 2335
تاريخ القرار 6 أكتوبر 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 فيفري 2013 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد المتهم: "أ.م"
طعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.