Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 210

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 70

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 76101 بتاريخ 10/3/2026 : عدم جواز تعقيب النيابة العامة على قرار استئنافي لم تكن الدعوى العمومية محل طعن ضمنه

    Jurisprudence J P 76101/2026 10 mars 2026

    - خول الفصل 258 م ا ج الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

  2. قرار استئنافي عدد 429 بتاريخ 28/05/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي متى تحققت عبارات القول والتهديد حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 429/2025 28 mai 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد متى ثبت صدور عبارات تنال من اعتباره أو تتضمن تهديدا في مواجهته أثناء أداء مهامه أو بمناسبة مباشرتها.

  3. قرار استئنافي عدد 165 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع العمدي عن تنفيذ حق الزيارة والاستصحاب المقرر قضائيا

    Jurisprudence J P 165/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد المكلف بالحضانة منع صاحب الحق من ممارسة حق الزيارة والاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات.

  4. قرار استئنافي عدد 164 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت تعمد المحضون لديه منع صاحب الحق من الزيارة والإستصحاب

    Jurisprudence J P 164/2024 7 juin 2024

    تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من يوجد المحضون تحت يده منع من له الحق قانونا من طلب إحضاره من ممارسة الزيارة أو الإستصحاب المقرر بموجب حكم وقتي أو بات بالحضانة.

  5. قرار استئنافي عدد 142 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت التعمد في حرمان صاحب الحق من الزيارة

    Jurisprudence J P 142/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من بيده المحضون حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه في الزيارة أو الاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات بالحضانة.

  6. قرار جنـاحـي استئنافي عدد 239 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة

    Jurisprudence J P 239/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت الامتناع عن إحضار المحضون لمن له الحق دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.

  7. قرار استئنافي عدد 163 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يمنح حق الزيارة

    Jurisprudence J P 163/2024 7 juin 2024

    تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يمنح طالب الإحضار حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت امتناع من بيده المحضون عن إحضاره أو تسليمه لمن له الحق.

  8. قرار استئنافي عدد 145 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت امتناع الحاضن عن تنفيذ حق الزيارة الثابت بحكم

    Jurisprudence J P 145/2024 7 juin 2024

    تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى كان حق الإحضار أو الزيارة ثابتا بحكم وقتي أو بات وتعمّد من بيده المحضون عدم إحضاره لصاحب الحق.

  9. قرار استئنافي عدد 234 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يقرر حق الزيارة

    Jurisprudence J P 234/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق طلب الإحضار أو الزيارة وأن المكلف بالإحضار امتنع عن التنفيذ عمدا دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.

  10. قرار تعقيبي عدد 62308 بتاريخ 29/04/2024 : لا يشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاؤها على وصل تلقي مطلب الاستئناف

    Jurisprudence J P 62308/2024 29 avril 2024

    لا يتطلب الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية تضمين مطلب الاستئناف بيانات وجوبية إضافية متى تم تقديمه لدى كتابة المحكمة وتولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله على الوجه الذي حدده النص.

  11. قرار تعقيبي عدد 62300 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه

    Jurisprudence J P 62300/2024 29 avril 2024

    يثبت حصول الاستئناف بما يحرّره كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف باعتباره الجهة التي خصّها المشرّع بتلقي المطلب وتسجيله، ولا يُشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاء ممثلها على ذلك الوصل ما دام يثبت صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.

  12. قرار تعقيبي عدد 62304 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية يثبتها وصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه

    Jurisprudence J P 62304/2024 29 avril 2024

    يستفاد من أحكام الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن الاستئناف ينعقد بتلقي كتابة المحكمة لمطلب الاستئناف وتسجيله وفق الصيغة المقررة، وتكون حجة قيام الطعن وتاريخه مستمدة مما يثبته كاتب المحكمة بوصل التلقي أو بالدفاتر المختصة بحسب وسيلة التقديم.

  13. قرار تعقيبي عدد 62305 بتاريخ 29/04/2024 : استئناف النيابة العمومية يثبت بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضاء ممثلها عليه

    Jurisprudence J P 62305/2024 29 avril 2024

    يعدّ مطلب الاستئناف قائما متى ثبت تقديمه لدى كتابة المحكمة بالتقرير الشفاهي المدوّن حالا أو بالإعلام الكتابي، ويكفي في إثبات حصوله ما يحرره كاتب المحكمة بوصل التلقي وتضميناته المتعلقة بصفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله.

  14. قرار تعقيبي عدد 62302 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه

    Jurisprudence J P 62302/2024 29 avril 2024

    يستفاد من الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن تقديم مطلب الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمة حالا وإما بإعلام كتابي دون اشتراط بيانات وجوبية إضافية متى تولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله.

  15. قرار تعقيبي عدد 62307 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية تثبت بما حرره كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها بوصل الاستئناف

    Jurisprudence J P 62307/2024 29 avril 2024

    مطلب الاستئناف ينعقد بتلقيه من كاتب المحكمة وتحريره بوصل يتضمن صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، ولا يشترط القانون تضمين المطلب بيانات وجوبية إضافية متى ثبتت هذه العناصر بما حرره الكاتب المختص.

  16. قرار تعقيبي عدد 62306 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه

    Jurisprudence J P 62306/2024 29 avril 2024

    يثبت حصول الاستئناف بمجرد ما يدوّنه كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف من حيث صفة الطاعن وتاريخ تقديم الطعن ومحله، باعتبار أن المشرّع خصّ كاتب المحكمة بتلقي المطلب وتسجيله.

  17. قرار تعقيبي عدد 58327/58311 بتاريخ 08/04/2024 : انحصار حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في نطاق الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 58327/2024 8 avril 2024

    تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض من حيث المبدأ نقاوة السوابق العدلية غير أن غياب صحيفة السوابق العدلية بملف القضية لا يمنع المحكمة من الإذن بالتأجيل ما دام الأصل في الإنسان الاستقامة وتقدير العقوبة موكول لوجدان قاضي الأصل بشرط التعليل.

  18. قرار تعقيبي عدد 51865 بتاريخ 20/02/2024 : انعدام صفة الطاعن بالتعقيب عند قبوله الحكم الابتدائي صراحة

    Jurisprudence J P 51865/2024 20 février 2024

    قبول مطلب التعقيب شكلا يبقى متوقفا على توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن، باعتبارهما شرطين لازمين لتمكين محكمة القانون من مراقبة منطوق القرار المطعون فيه أو أسانيده.

  19. قرار تعقيبي عدد 26537 بتاريخ 07/02/2022 : العبرة في احتساب أجل استئناف النيابة العمومية بتاريخ التنصيص الممضى على ظهر الملف لا بتاريخ الوصل المسند من كتابة المحكمة

    Jurisprudence J P 26537/2022 7 février 2022

    يُقبل استئناف النيابة العمومية متى ثبت تقديمه داخل الأجل القانوني بالتنصيص الكتابي الممضى على ملف القضية، ولا يجوز رفضه شكلا بسبب سهو كتابة المحكمة عن تسجيله فورا.

  20. قرار تعقيبي عدد 93875 بتاريخ 10/11/2020 : سلامة القرار الاستئنافي متى تم التنصيص على تعذر إمضاء أحد القضاة

    Jurisprudence J P 93875/2020 10 novembre 2020

    يكون الحكم أو القرار صحيحا من حيث الشكل إذا وقع إمضاء النسخة الأصلية من القضاة الذين أصدروا الحكم، فإذا تعذر على أحدهم الإمضاء بعد التصريح به اكتفى بإمضاء من بقي منهم شريطة التنصيص صلب النسخة على عذر عدم الإمضاء.