Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 165 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع العمدي عن تنفيذ حق الزيارة والاستصحاب المقرر قضائيا
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد المكلف بالحضانة منع صاحب الحق من ممارسة حق الزيارة والاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات.
- لا ينفي المسؤولية الجزائية في جريمة عدم إحضار محضون مجرد ادعاء رفض المحضون ملاقاة صاحب الحق ما لم يقترن ذلك بما يرفع عن الفاعل صفة التعمد في عدم الإحضار.
- متى استظهر الحكم الابتدائي بما يكفي من مستندات صحيحة واقعا وقانونا لإثبات أركان الجريمة، تعين على محكمة الاستئناف إقراره واعتماد أسبابه.
Textes appliqués
- الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.