Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 207

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 30

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار استئنافي عدد 429 بتاريخ 28/05/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي متى تحققت عبارات القول والتهديد حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 429/2025 28 mai 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته بالقول والتهديد متى ثبت صدور عبارات تنال من اعتباره أو تتضمن تهديدا في مواجهته أثناء أداء مهامه أو بمناسبة مباشرتها.

  2. قرار ابتدائي عدد 56 بتاريخ 12/06/2024 : قيام الاعتداء بالعنف الشديد بثبوت تعمد الضرب مع توفر القصد الإجرامي

    Jurisprudence J P 56/2024 12 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت الركن المادي المتمثل في صدور فعل ضرب أو عنف يخلّف آثارا على جسم المجني عليه، وتوفر الركن المعنوي المتمثل في نية الاعتداء والقصد الإجرامي.

  3. قرار استئنافي عدد 165 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع العمدي عن تنفيذ حق الزيارة والاستصحاب المقرر قضائيا

    Jurisprudence J P 165/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد المكلف بالحضانة منع صاحب الحق من ممارسة حق الزيارة والاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات.

  4. قرار استئنافي عدد 164 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت تعمد المحضون لديه منع صاحب الحق من الزيارة والإستصحاب

    Jurisprudence J P 164/2024 7 juin 2024

    تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من يوجد المحضون تحت يده منع من له الحق قانونا من طلب إحضاره من ممارسة الزيارة أو الإستصحاب المقرر بموجب حكم وقتي أو بات بالحضانة.

  5. قرار استئنافي عدد 142 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت التعمد في حرمان صاحب الحق من الزيارة

    Jurisprudence J P 142/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من بيده المحضون حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه في الزيارة أو الاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات بالحضانة.

  6. قرار جنـاحـي استئنافي عدد 239 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة

    Jurisprudence J P 239/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت الامتناع عن إحضار المحضون لمن له الحق دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.

  7. قرار استئنافي عدد 163 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يمنح حق الزيارة

    Jurisprudence J P 163/2024 7 juin 2024

    تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يمنح طالب الإحضار حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت امتناع من بيده المحضون عن إحضاره أو تسليمه لمن له الحق.

  8. قرار استئنافي عدد 145 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت امتناع الحاضن عن تنفيذ حق الزيارة الثابت بحكم

    Jurisprudence J P 145/2024 7 juin 2024

    تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى كان حق الإحضار أو الزيارة ثابتا بحكم وقتي أو بات وتعمّد من بيده المحضون عدم إحضاره لصاحب الحق.

  9. قرار استئنافي عدد 234 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن التنفيذ رغم وجود حكم يقرر حق الزيارة

    Jurisprudence J P 234/2024 7 juin 2024

    تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق طلب الإحضار أو الزيارة وأن المكلف بالإحضار امتنع عن التنفيذ عمدا دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.

  10. قرار تعقيبي عدد 54161 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الاستئناف شكلا عند توجيهه ضد غير من شمله الحكم الابتدائي لانعدام الصفة

    Jurisprudence J P 54161/2024 16 avril 2024

    يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.

  11. قرار تعقيبي عدد 51262 بتاريخ 06/02/2024 : استحقاق التعويض المدني للأم لا يقوم إلا بثبوت الكفالة الفعلية المسترسلة وفق شروط الفصل 143 من مجلة التامين

    Jurisprudence J P 51262/2024 6 février 2024

    إذا كان الطعن بالتعقيب منصبا على الفرع المدني دون الجزائي، فإن محكمة الإحالة تقتصر في نظرها على ما تم تعهيدها به من أطراف ومطاعن مقبولة ولا يكون مطلوبا منها إضفاء وصف قانوني على الجزء الجزائي الذي استقر نهائيا.

  12. قرار تعقيبي عدد 49978 بتاريخ 02/01/2024 : قصور التسبيب في الإدانة عند بناء الركن المادي على استنتاج لا سند له بالملف

    Jurisprudence J P 49978/2024 2 janvier 2024

    يعدّ بيان أساس تعهد المحكمة الاستئنافية في صورة الاعتراض على الحكم الغيابي من الإجراءات الأساسية، وأي خطأ في اعتماد طريق تعهد مغاير لما يقتضيه الاعتراض يوجب النقض لتعلقه بصحة الإجراءات.

  13. قرار تعقيبي عدد 85325 بتاريخ 06/10/2020 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت التعدي على الحوز رغم تنفيذ حكم بات

    Jurisprudence J P 85325/2020 6 octobre 2020

    الخطأ في وصف الحكم بطالع القرار أو في اسم المحامي يعد من الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على صحة القرار المطعون فيه متى كانت قابلة للإصلاح من قبل المحكمة التي أصدرته من تلقاء نفسها وبمجرد طلب.

  14. قرار تعقيبي عدد 85333 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض المحكمة التي أصدرته

    Jurisprudence J P 85333/2020 9 juin 2020

    تعدّ البيانات الإلزامية للحكم الجزائي، ومنها ذكر المحكمة التي أصدرته ضمن عناصره الجوهرية، ويترتب على التناقض بين أجزائه بشأن المحكمة المصدرة مساس بالنظام العام موجب للنقض.

  15. قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 29/05/2020 : استئناف الحكم المعتبر حضوريا لا يسقط إلا بانطلاق الأجل من تاريخ الإعلام به

    Jurisprudence J P 84333/2020 29 mai 2020

    أجل الاستئناف في الحكم المعتبر حضوريا لا ينطلق من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم متى اشترط النص هذا الإعلام كمنطلق للأجل.

  16. قرار تعقيبي عدد 91554 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 91554/2020 9 mars 2020

    إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.

  17. قرار تعقيبي عدد 91553 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند عدم ثبوت التنفيذ القانوني للحكم

    Jurisprudence J P 91553/2020 9 mars 2020

    الخطأ المادي الوارد بعبارة منطوق الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت من لائحة الحكم ومحضر جلسة النطق به أن المحكمة فصلت في الاستئناف وفق صيغته النهائية المستوفية لشروطه الشكلية.

  18. قرار تعقيبي عدد 81337 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء رأي فيها

    Jurisprudence J P 81337/2019 12 novembre 2019

    المطاعن المتعلقة بالنظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند البت في مطلب التعقيب ولو لم يتمسك بها الأطراف.

  19. قرار تعقيبي عدد 82390/82259 بتاريخ 05/11/2019 : اعتماد العود لتشديد العقاب الجزائي جائز بالاستناد إلى إقرار المتهم والتحريات عند غياب نص إجرائي مانع

    Jurisprudence J P 82390/2019 5 novembre 2019

    إن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة ما دام الحكم معللا ومسببا.

  20. قرار استئنافي عدد 18/1123 بتاريخ 28/01/2019 : قيام قرينة التهريب عند عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدر البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر

    Jurisprudence J P 18/2019 28 janvier 2019

    يترتب عن عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدر البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر عند أول طلب من الأعوان المختصين اعتبار تلك البضائع في حكم البضائع الموردة عن طريق التهريب.