Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85333 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض المحكمة التي أصدرته
Principe juridique
- تعدّ البيانات الإلزامية للحكم الجزائي، ومنها ذكر المحكمة التي أصدرته ضمن عناصره الجوهرية، ويترتب على التناقض بين أجزائه بشأن المحكمة المصدرة مساس بالنظام العام موجب للنقض.
- لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
- رفض الاستئناف شكلا يكون مخالفا للقانون متى كان الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية، إذ يتعين قبوله شكلا ثم البت في الموضوع وفق ما يقتضيه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- احكام الفصول 207 وما بعده من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.