Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85333 بتاريخ 09/06/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تناقض المحكمة التي أصدرته

J P 85333/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. تعدّ البيانات الإلزامية للحكم الجزائي، ومنها ذكر المحكمة التي أصدرته ضمن عناصره الجوهرية، ويترتب على التناقض بين أجزائه بشأن المحكمة المصدرة مساس بالنظام العام موجب للنقض.
  2. لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. رفض الاستئناف شكلا يكون مخالفا للقانون متى كان الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية، إذ يتعين قبوله شكلا ثم البت في الموضوع وفق ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.