Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56 بتاريخ 12/06/2024 : قيام الاعتداء بالعنف الشديد بثبوت تعمد الضرب مع توفر القصد الإجرامي

J P 56/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت الركن المادي المتمثل في صدور فعل ضرب أو عنف يخلّف آثارا على جسم المجني عليه، وتوفر الركن المعنوي المتمثل في نية الاعتداء والقصد الإجرامي.
  2. يستخلص ثبوت جريمة العنف من اعتراف المتهم المؤيد بما يفيد حصول الضرر البدني، وتكفي الشهادة الطبية الأولية ومعاينات البحث لدعم الإدانة متى تساندت الأدلة وتكاملت.
  3. عند عدم إثبات السوابق الجزائية بعدم إضافة صحيفة السوابق من قبل النيابة العمومية، تعتبر المحكمة المتهم نقي السوابق وتستعمل سلطتها في تفريد العقاب بتعديل العقوبة واستبدال العقاب البدني بخطية مالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.