Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49978 بتاريخ 02/01/2024 : قصور التسبيب في الإدانة عند بناء الركن المادي على استنتاج لا سند له بالملف
Principe juridique
- يعدّ بيان أساس تعهد المحكمة الاستئنافية في صورة الاعتراض على الحكم الغيابي من الإجراءات الأساسية، وأي خطأ في اعتماد طريق تعهد مغاير لما يقتضيه الاعتراض يوجب النقض لتعلقه بصحة الإجراءات.
- يقتضي واجب التعليل أن يكون التسبيب مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون وأن يؤسس ثبوت الجريمة أو نفيها على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، وإلا عدّ الحكم قاصر التسبيب.
- لا يجوز للمحكمة إسناد ركن مادي للجريمة إلى مجرد استنتاج محض غير مجزوم به من أوراق الملف دون مناقشة القرائن والدفوع الجوهرية، لأن ذلك يفضي إلى قصور في التسبيب موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.