Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 145 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت امتناع الحاضن عن تنفيذ حق الزيارة الثابت بحكم

J P 145/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى كان حق الإحضار أو الزيارة ثابتا بحكم وقتي أو بات وتعمّد من بيده المحضون عدم إحضاره لصاحب الحق.
  2. لا ينهض رفض المحضون أو الادعاء بوجود أسباب نفسية مبررا قانونيا للإعفاء من المسؤولية الجزائية متى ثبت الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة دون سلوك الطرق القانونية لتعديله.
  3. يثبت القصد في جريمة عدم إحضار محضون بمجرد قيام الامتناع عن التسليم أو الإحضار عند حلول موعد التنفيذ دون اشتراط استعمال حيلة أو قوة.

Textes appliqués

  • الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.