Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 29/05/2020 : استئناف الحكم المعتبر حضوريا لا يسقط إلا بانطلاق الأجل من تاريخ الإعلام به
Principe juridique
- أجل الاستئناف في الحكم المعتبر حضوريا لا ينطلق من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم متى اشترط النص هذا الإعلام كمنطلق للأجل.
- وصف الحكم بأنه حضوري بدل كونه معتبرا حضوريا يعد خطأ في التكييف الإجرائي يفضي إلى تطبيق أجل استئناف غير منطبق قانونا ويجعل القضاء بعدم قبول الاستئناف مبنيا على أساس خاطئ.
- القضاء بعدم قبول الاستئناف تأسيسا على معطى غير ثابت بأوراق الملف يعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل متى كان المنطوق مستندا إلى وقائع إجرائية لم يثبت تحققها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.