Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 255 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54

Jurisprudence appliquant cet article 52

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76666 بتاريخ 13 جانفي 2026: ثبوت الإدانة في الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي قرائن جازمة تتجاوز مجرد تصريح الشاكية

    Jurisprudence J P 76666/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 81084 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انتفاء الجريمة عند عدم قيام قرائن جازمة بالإدانة

    Jurisprudence J P 81084/2026 13 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح التثبت من قيام الجريمة أو انتفائها.

  3. قرار تعقيبي عدد 67269 بتاريخ 14/10/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا دون تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 67269/2025 14 octobre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.

  4. قرار تعقيبي عدد 48414 بتاريخ 10/06/2024 : ثبوت الإضرار عمدا بملك الغير بقيام الأفعال المادية الماسة بسلامة المال على وجه مقصود

    Jurisprudence J P 48414/2024 10 juin 2024

    يتحقق الركن المادي لجريمة الاضرار عمدا بملك الغير متى ثبتت أفعال مادية من شأنها المساس بسلامة المال أو إتلافه أو إلحاق الضرر به على وجه قصدي، ولا ينحصر ذلك في صورة واحدة متى قامت في الملف مؤيدات جدية على حصول الضرر.

  5. قرار تعقيبي عدد 46995 بتاريخ 01/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من كافة الحكام

    Jurisprudence J P 46995/2024 1 avril 2024

    يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم يقع إمضاء نسخته الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرُوه ودون التنصيص على تعذر الإمضاء وعذره، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.

  6. قرار تعقيبي عدد 28123 بتاريخ 24/05/2022 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند تجرد أقوال الشاكي من قرينة خارجية

    Jurisprudence J P 28123/2022 24 mai 2022

    لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بيّن أساس اقتناع المحكمة بانتفاء ثبوت الإدانة تعليلا مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 21537 بتاريخ 28/02/2022 : انتفاء جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ عند عدم شمول الحكم المنفذ ضده للمتهم

    Jurisprudence J P 21537/2022 28 février 2022

    لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الحكم الواقع تنفيذه قد صدر ضد المتهم وشمله التنفيذ عليه، بحيث لا تُنسب الجريمة إلى من لم يكن طرفا في الحكم أو لم يوجه إليه التنفيذ.

  8. قرار تعقيبي عدد 23768 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط إعادة إثارة المطاعن الجزائية بعد سبق اتصال القضاء بها

    Jurisprudence J P 23768/2022 7 février 2022

    إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في المطاعن الموجهة إلى الفرع الجزائي ورفضتها أصلا، فإن القضاء يعد متصلا بالموضوع في هذا الفرع ولا يسوغ قانونا إعادة طرح المطاعن ذاتها أو ما يتصل بها عند التعقيب اللاحق.

  9. قرار تعقيبي عدد 84993 بتاريخ 26/10/2020 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند غياب حكم حوزي أو استحقاقي بات

    Jurisprudence J P 84993/2020 26 octobre 2020

    قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ طبق الفصل 255 مكرر من المجلة الجزائية يقتضي وجود حكم حوزي في كف الشغب أو حكم استحقاقي أحرز على قوة اتصال القضاء ووقع تنفيذه وكان المشتكى به طرفا فيه.

  10. قرار تعقیبی عدد 96345 بتاريخ 20/10/2020 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الأدلة الجدية دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 96345/2020 20 octobre 2020

    يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أهملت محكمة الموضوع أدلة ذات جدية وتأثير في ثبوت الجريمة دون بيان أسباب استبعادها ودون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها.

  11. قرار تعقيبي عدد 85325 بتاريخ 06/10/2020 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت التعدي على الحوز رغم تنفيذ حكم بات

    Jurisprudence J P 85325/2020 6 octobre 2020

    الخطأ في وصف الحكم بطالع القرار أو في اسم المحامي يعد من الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على صحة القرار المطعون فيه متى كانت قابلة للإصلاح من قبل المحكمة التي أصدرته من تلقاء نفسها وبمجرد طلب.

  12. قرار تعقيبي عدد 87837 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 87837/2020 29 juin 2020

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.

  13. قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 29/05/2020 : استئناف الحكم المعتبر حضوريا لا يسقط إلا بانطلاق الأجل من تاريخ الإعلام به

    Jurisprudence J P 84333/2020 29 mai 2020

    أجل الاستئناف في الحكم المعتبر حضوريا لا ينطلق من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم متى اشترط النص هذا الإعلام كمنطلق للأجل.

  14. قرار تعقيبي عدد 84857 بتاريخ 10/03/2020 : إعادة تكييف الفعل لا تعفي المحكمة من بيان أركان الجريمة تعليلا مستندا إلى وثائق الملف

    Jurisprudence J P 84857/2020 10 mars 2020

    يجوز للمحكمة إعادة تكييف الأفعال موضوع التتبع متى كانت داخلة ضمن الوقائع المنسوبة للمتهم دون أن يعدّ ذلك خرقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  15. قرار تعقيبي عدد 91554 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

    Jurisprudence J P 91554/2020 9 mars 2020

    إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.

  16. قرار تعقيبي عدد 91553 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند عدم ثبوت التنفيذ القانوني للحكم

    Jurisprudence J P 91553/2020 9 mars 2020

    الخطأ المادي الوارد بعبارة منطوق الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت من لائحة الحكم ومحضر جلسة النطق به أن المحكمة فصلت في الاستئناف وفق صيغته النهائية المستوفية لشروطه الشكلية.

  17. قرار تعقيبي عدد 83565 بتاريخ 06/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عندما تقوم البراءة على تأويل يخالف ما هو ثابت بمحاضر التنفيذ

    Jurisprudence J P 83565/2020 6 mars 2020

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبقا للفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة موضوع الدعوى خارج إطار أسباب الطعن.

  18. قرار تعقيبي عدد 79277 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة

    Jurisprudence J P 79277/2020 7 janvier 2020

    تقدير ثبوت الإدانة أو انتفائها في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك طالما بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  19. قرار تعقيبي عدد 79060 بتاريخ 23/12/2019 : قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ يستلزم حكما حوزيا في كف الشغب أو حكما استحقاقيا أحرز على قوة اتصال القضاء

    Jurisprudence J P 79060/2019 23 décembre 2019

    قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ على معنى الفصل 255 مكرر من المجلة الجزائية يقتضي أن يكون التنفيذ قد انصبّ على حكم فاصل نهائيا في خصومة حوزية في كف الشغب أو في خصومة استحقاقية أحرزت على قوة اتصال القضاء.

  20. قرار تعقيبي عدد 78056 بتاريخ 25/11/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص عناصر الإثبات الجوهرية

    Jurisprudence J P 78056/2019 25 novembre 2019

    لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بعدم سماع الدعوى أو بعدم ثبوت الجريمة تأسيسا على نفي المتهم وحده دون تمحيص أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها وبيان قيمتها الحجية في الإثبات تعليلا كافيا.