Ajouté par la loi n° 2001-49 du 3 mai 2001 – Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, quinconce aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 255 bis
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section première – De la violation de la propriété et du domicile - pillage54
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76666 بتاريخ 13 جانفي 2026: ثبوت الإدانة في الرجوع للشغب بعد التنفيذ يقتضي قرائن جازمة تتجاوز مجرد تصريح الشاكية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 81084 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انتفاء الجريمة عند عدم قيام قرائن جازمة بالإدانة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح التثبت من قيام الجريمة أو انتفائها.
-
قرار تعقيبي عدد 67269 بتاريخ 14/10/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 48414 بتاريخ 10/06/2024 : ثبوت الإضرار عمدا بملك الغير بقيام الأفعال المادية الماسة بسلامة المال على وجه مقصود
يتحقق الركن المادي لجريمة الاضرار عمدا بملك الغير متى ثبتت أفعال مادية من شأنها المساس بسلامة المال أو إتلافه أو إلحاق الضرر به على وجه قصدي، ولا ينحصر ذلك في صورة واحدة متى قامت في الملف مؤيدات جدية على حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 46995 بتاريخ 01/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من كافة الحكام
يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم يقع إمضاء نسخته الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرُوه ودون التنصيص على تعذر الإمضاء وعذره، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 28123 بتاريخ 24/05/2022 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند تجرد أقوال الشاكي من قرينة خارجية
لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بيّن أساس اقتناع المحكمة بانتفاء ثبوت الإدانة تعليلا مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21537 بتاريخ 28/02/2022 : انتفاء جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ عند عدم شمول الحكم المنفذ ضده للمتهم
لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الحكم الواقع تنفيذه قد صدر ضد المتهم وشمله التنفيذ عليه، بحيث لا تُنسب الجريمة إلى من لم يكن طرفا في الحكم أو لم يوجه إليه التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 23768 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط إعادة إثارة المطاعن الجزائية بعد سبق اتصال القضاء بها
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في المطاعن الموجهة إلى الفرع الجزائي ورفضتها أصلا، فإن القضاء يعد متصلا بالموضوع في هذا الفرع ولا يسوغ قانونا إعادة طرح المطاعن ذاتها أو ما يتصل بها عند التعقيب اللاحق.
-
قرار تعقيبي عدد 84993 بتاريخ 26/10/2020 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند غياب حكم حوزي أو استحقاقي بات
قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ طبق الفصل 255 مكرر من المجلة الجزائية يقتضي وجود حكم حوزي في كف الشغب أو حكم استحقاقي أحرز على قوة اتصال القضاء ووقع تنفيذه وكان المشتكى به طرفا فيه.
-
قرار تعقیبی عدد 96345 بتاريخ 20/10/2020 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الأدلة الجدية دون مناقشتها
يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أهملت محكمة الموضوع أدلة ذات جدية وتأثير في ثبوت الجريمة دون بيان أسباب استبعادها ودون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 85325 بتاريخ 06/10/2020 : قيام جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت التعدي على الحوز رغم تنفيذ حكم بات
الخطأ في وصف الحكم بطالع القرار أو في اسم المحامي يعد من الأخطاء المادية التي لا تأثير لها على صحة القرار المطعون فيه متى كانت قابلة للإصلاح من قبل المحكمة التي أصدرته من تلقاء نفسها وبمجرد طلب.
-
قرار تعقيبي عدد 87837 بتاريخ 29/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 84333 بتاريخ 29/05/2020 : استئناف الحكم المعتبر حضوريا لا يسقط إلا بانطلاق الأجل من تاريخ الإعلام به
أجل الاستئناف في الحكم المعتبر حضوريا لا ينطلق من تاريخ صدور الحكم وإنما من تاريخ الإعلام بذلك الحكم متى اشترط النص هذا الإعلام كمنطلق للأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 84857 بتاريخ 10/03/2020 : إعادة تكييف الفعل لا تعفي المحكمة من بيان أركان الجريمة تعليلا مستندا إلى وثائق الملف
يجوز للمحكمة إعادة تكييف الأفعال موضوع التتبع متى كانت داخلة ضمن الوقائع المنسوبة للمتهم دون أن يعدّ ذلك خرقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 91554 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 91553 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند عدم ثبوت التنفيذ القانوني للحكم
الخطأ المادي الوارد بعبارة منطوق الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت من لائحة الحكم ومحضر جلسة النطق به أن المحكمة فصلت في الاستئناف وفق صيغته النهائية المستوفية لشروطه الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 83565 بتاريخ 06/03/2020 : قصور التعليل يتحقق عندما تقوم البراءة على تأويل يخالف ما هو ثابت بمحاضر التنفيذ
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود ما عرض عليها من مطاعن طبقا للفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة موضوع الدعوى خارج إطار أسباب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 79277 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة
تقدير ثبوت الإدانة أو انتفائها في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك طالما بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79060 بتاريخ 23/12/2019 : قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ يستلزم حكما حوزيا في كف الشغب أو حكما استحقاقيا أحرز على قوة اتصال القضاء
قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ على معنى الفصل 255 مكرر من المجلة الجزائية يقتضي أن يكون التنفيذ قد انصبّ على حكم فاصل نهائيا في خصومة حوزية في كف الشغب أو في خصومة استحقاقية أحرزت على قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 78056 بتاريخ 25/11/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص عناصر الإثبات الجوهرية
لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بعدم سماع الدعوى أو بعدم ثبوت الجريمة تأسيسا على نفي المتهم وحده دون تمحيص أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها وبيان قيمتها الحجية في الإثبات تعليلا كافيا.