Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21537 بتاريخ 28/02/2022 : انتفاء جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ عند عدم شمول الحكم المنفذ ضده للمتهم

قرار تعقيبي عدد 21537 بتاريخ 28/02/2022 : انتفاء جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ عند عدم صدور حكم منفذ ضد المتهم

J P 21537/202228 février 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ إلا إذا كان الحكم الواقع تنفيذه قد صدر ضد المتهم وشمله التنفيذ عليه، بحيث لا تُنسب الجريمة إلى من لم يكن طرفا في الحكم أو لم يوجه إليه التنفيذ.
  2. يقتضي ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ قيام المحكمة بالتحقق من اجتماع أركانها مجتمعة على أساس دليل مستمد من أوراق القضية، وإلا كان القضاء بالإدانة دون قرينة قاطعة خرقا للقانون موجبا للبطلان.
  3. يتعين على محكمة الموضوع موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة والرد على الدفوع الجوهرية وإبراز سند الدليل الذي اعتمدته في تعليل متماسك، وإلا عُدّ حكمها قاصرا في التسبيب وضعيفا في التعليل بما يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.