Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28123 بتاريخ 24/05/2022 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند تجرد أقوال الشاكي من قرينة خارجية

قرار تعقيبي عدد 28123 بتاريخ 24/05/2022 : انتفاء الجريمة عند تجرد الشكاية من قرائن خارجية

J P 28123/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل متى بيّن أساس اقتناع المحكمة بانتفاء ثبوت الإدانة تعليلا مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. تصريحات الشاكي إذا بقيت مجردة وغير معززة بقرينة خارجية لا تكفي وحدها لقيام أركان جريمة الرجوع الى الشغب بعد التنفيذ.
  3. موازنة المحكمة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة من إطلاقات سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.