Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79060 بتاريخ 23/12/2019 : قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ يستلزم حكما حوزيا في كف الشغب أو حكما استحقاقيا أحرز على قوة اتصال القضاء
Principe juridique
- قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ على معنى الفصل 255 مكرر من المجلة الجزائية يقتضي أن يكون التنفيذ قد انصبّ على حكم فاصل نهائيا في خصومة حوزية في كف الشغب أو في خصومة استحقاقية أحرزت على قوة اتصال القضاء.
- لا ينهض الحكم الاستعجالي، باعتباره إجراء تحفظيا وقتيا يصدر دون مساس بالأصل، أساسا لقيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ لعدم تحقّق شرط الفصل النهائي في أصل النزاع.
- المقصود بالحماية الجزائية المقررة ضمن باب الاعتداء على الملك أن يرتبط التجريم بسبق الفصل المدني النهائي في وسائل حماية الملك والحوز ثم حصول الاعتداء من جديد على نفس محل النزاع بعد تنفيذ ذلك الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.