Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96345 بتاريخ 20/10/2020 : قصور التعليل يتحقق بإغفال الأدلة الجدية دون مناقشتها
Principe juridique
- يُعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل متى أهملت محكمة الموضوع أدلة ذات جدية وتأثير في ثبوت الجريمة دون بيان أسباب استبعادها ودون تناولها بالدرس والتمحيص وإبداء الرأي فيها.
- يتعيّن على محكمة الموضوع إجراء الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة المثارَة بملف الدعوى، وأيّ تعليل لا يُظهر هذه الموازنة يُعجز محكمة التعقيب عن مراقبة سلامة التطبيق ويوجب النقض.
- تستوجب جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ التثبت من وجود تنفيذ قانوني سابق لأمر أو قرار واجب الاحترام، ولا يُغني عن هذا التثبت تعليلٌ يكتفي بنفي الثبوت دون مناقشة مؤيدات التنفيذ القائمة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 255 مكرر من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.