Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91554 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر

J P 91554/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء جوهري من الإجراءات الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم.
  2. عدم إمضاء أحد الحكام الحاضرين للمرافعة لا يتدارك إلا بالتنصيص صلب النسخة الأصلية على العذر الذي منعه من الإمضاء وفق موجبات النص، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بالبطلان.
  3. متى ثبت البطلان الناشئ عن عدم احترام إجراءات إمضاء النسخة الأصلية، تعين نقض الحكم بغض النظر عن بقية المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.