Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79277 بتاريخ 07/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقييم الأدلة

J P 79277/20207 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة أو انتفائها في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك طالما بُني القرار على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا يقبل تعقيبا ما كان مرماه منازعة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وترجيحها للأدلة والقرائن، متى كان استخلاصها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
  3. تُرفض وسائل الطعن القائمة على ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا ثبت أن المحكمة استعرضت ماديات القضية وناقشت مؤيدات الأطراف ودفوعهم الجوهرية مناقشة تسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 255 مكرر م ج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.