Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91553 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ عند عدم ثبوت التنفيذ القانوني للحكم

J P 91553/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. الخطأ المادي الوارد بعبارة منطوق الحكم لا يترتب عنه بطلان القرار متى ثبت من لائحة الحكم ومحضر جلسة النطق به أن المحكمة فصلت في الاستئناف وفق صيغته النهائية المستوفية لشروطه الشكلية.
  2. قيام جريمة الرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ يقتضي ثبوت تنفيذ الحكم القضائي موضوع الحماية تنفيذا قانونيا حتى تتجه مساءلة من يعود إلى إحداث الشغب فيما وقع فيه التنفيذ.
  3. إذا اقتصر الأمر على محاولة تنفيذ دون تحقق التنفيذ الفعلي للحكم وفق الإجراءات القانونية انتفى ركن جوهري من أركان جريمة الفصل 255 مكرر بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.