Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46995 بتاريخ 01/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الاصلية من كافة الحكام
Principe juridique
- يترتب بطلان الحكم الجزائي إذا لم يقع إمضاء نسخته الأصلية من كافة الحكام الذين أصدرُوه ودون التنصيص على تعذر الإمضاء وعذره، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام.
- يُعد الحكم ضعيف التعليل إذا اقتصر على عرض الدفوع دون مناقشتها أو الرد على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تمحيص الوقائع وتقييم الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومرتكزا على ما يدعمه بأوراق القضية، وتثبت الرقابة عند انتهاج الانتقاء والاقتضاب المخل المؤديين إلى تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.