Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23768 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط إعادة إثارة المطاعن الجزائية بعد سبق اتصال القضاء بها

J P 23768/20227 février 2022

Principe juridique

  1. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن بتّت في المطاعن الموجهة إلى الفرع الجزائي ورفضتها أصلا، فإن القضاء يعد متصلا بالموضوع في هذا الفرع ولا يسوغ قانونا إعادة طرح المطاعن ذاتها أو ما يتصل بها عند التعقيب اللاحق.
  2. اقتصار تدخل محكمة الإحالة على تدارك ما وقع نقضه من جهة إغفال البت في الدعوى المدنية لا يفتح من جديد باب المنازعة في الجانب الجزائي الذي استنفذ طرق التقاضي واستقر بشأنه القضاء.
  3. مبدأ استقرار الأوضاع القانونية بعد استنفاذ طرق التقاضي يقتضي عدم قبول كل طعن يرمي إلى إعادة مناقشة ما سبق الفصل فيه بحكم تعقيبي بات في موضوعه.

Textes appliqués

  • الفصول 136 و255 مكرر و304 م ج-الفصلين 4 و338 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون ية 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.