Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 142 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت التعمد في حرمان صاحب الحق من الزيارة
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من بيده المحضون حرمان صاحب الحق من ممارسة حقه في الزيارة أو الاستصحاب المقرر بحكم وقتي أو بات بالحضانة.
- لا ينفي المسؤولية الجزائية في عدم إحضار المحضون مجرد التعلل برفض المحضون للزيارة متى لم يثبت ما يجعل تنفيذ الحكم مستحيلا قانونا أو ماديا.
- متى استخلصت محكمة الدرجة الأولى التعمد من عناصر الملف واستندت إلى مستندات صحيحة واقعا وقانونا، جاز لمحكمة الاستئناف إقرار الحكم واعتبار مستنداته معتمدة لديها.
Textes appliqués
- الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.