Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54161 بتاريخ 16/04/2024 : رفض الاستئناف شكلا عند توجيهه ضد غير من شمله الحكم الابتدائي لانعدام الصفة

J P 54161/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. يتعيّن أن يعبّر مطلب الاستئناف عن إرادة واضحة وجازمة في الطعن في الحكم ضد من شملهم ذلك الحكم حتى تتحدد دائرة تعهّد محكمة الدرجة الثانية في الحدود التي رسمتها مطالب الاستئناف.
  2. انعدام الصفة في المستأنف ضده يتحقق متى وُجّه مطلب الاستئناف إلى طرف لم يشمله الحكم المطعون فيه، ويترتب عنه مخالفة قاعدة إجرائية أساسية تقتضي رفض الاستئناف شكلا.
  3. لا تُلزم محكمة الاستئناف بتجاوز توجيه الاستئناف إلى غير ذي صفة باعتباره خطأ ماديا إذا كان مطلب الاستئناف قد حدّد الخصم على نحو يجعل التعهّد منتفيا قانونا لعدم شمول الحكم الابتدائي لذلك الطرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.