Jurisprudence

قرار جنـاحـي استئنافي عدد 239 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة

J P 239/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت وجود حكم وقتي أو بات يقرر حق الزيارة أو الاستصحاب وثبت الامتناع عن إحضار المحضون لمن له الحق دون اشتراط استعمال الحيلة أو القوة.
  2. لا ينفي تحقق جريمة عدم إحضار محضون دفع الحاضن بأن المحضون يرفض الزيارة أو الاستصحاب متى كان الامتناع منسوبا إليه وثبت عدم تنفيذ الواجب المحمول عليه بمقتضى الحكم.
  3. يستخلص القصد في جريمة عدم إحضار محضون من مجرد تعمد عدم وضع المحضون تحت يد من خوله الحكم حق طلب إحضاره متى ثبت العلم بمضمون ذلك الحكم وإرادة عدم تنفيذه.

Textes appliqués

  • الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.