Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82390/82259 بتاريخ 05/11/2019 : اعتماد العود لتشديد العقاب الجزائي جائز بالاستناد إلى إقرار المتهم والتحريات عند غياب نص إجرائي مانع

J P 82390/20195 novembre 2019

Principe juridique

  1. إن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من حسن تطبيق القانون، فلا تقبل المطاعن التي لا تتجاوز مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة ما دام الحكم معللا ومسببا.
  2. إن اعتماد العود لتشديد العقاب يقتضي إبراز أن الحكم الأول أحرز قوة ما اتصل به القضاء، ويجوز للمحكمة في إثبات ذلك الاعتماد على تصريحات المتهم والتحريات المجراة في الغرض متى لم تتضمن أحكام مجلة الاجراءات الجزائية ما يمنع الأخذ بالإقرار في هذا الشأن.
  3. إن القرار الصادر عن دائرة الاتهام يحسم في شأن إجراءاته بصورة باتة، فلا يجوز إعادة الخوض في الإخلالات المتعلقة به بعد تعهد الدائرة الجنائية، استنادا للمفعول التطهيري لذلك القرار.
  4. إذا استجمع الحكم المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا متعلقا بالنظام العام على معنى الفصل 269 من م ا ج تعين رفض مطلب التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصول 4 و 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 47 من م ج-الفصل 207 و ما بعده من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 37 من م ج-أحكام الفصل 150 من م ا ج-المفعول التطهيري-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.