Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 164 بتاريخ 07/06/2024 : قيام جريمة عدم إحضار محضون بثبوت تعمد المحضون لديه منع صاحب الحق من الزيارة والإستصحاب

J P 164/20247 juin 2024

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت تعمد من يوجد المحضون تحت يده منع من له الحق قانونا من طلب إحضاره من ممارسة الزيارة أو الإستصحاب المقرر بموجب حكم وقتي أو بات بالحضانة.
  2. لا ينهض ادعاء رفض المحضون لملاقاة صاحب الحق مبررا نافيا للمسؤولية الجزائية متى تبين أن الامتناع عن الإحضار كان فعلا إراديا صادرًا عن المحضون لديه دون قيام سبب قانوني معتبر يعلّق تنفيذ الحكم.
  3. يقتصر دور محكمة الاستئناف عند ثبوت سلامة التعليل الواقعي والقانوني للحكم الابتدائي على إقراره واعتماد مستنداته متى استقام استخلاصها لتوفر أركان الجريمة المنصوص عليها بالنص المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصلين 207 و210 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة-القانون عدد 22 لسنة 1962 الصادر بتاريخ 24 ماي 1962-فصله الوحيد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.