Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62302 بتاريخ 29/04/2024 : صحة استئناف النيابة العمومية بثبوت تقديمه بوصل كاتب المحكمة دون اشتراط إمضائها عليه
Principe juridique
- يستفاد من الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية أن تقديم مطلب الاستئناف يتم إما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمة حالا وإما بإعلام كتابي دون اشتراط بيانات وجوبية إضافية متى تولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله.
- توقيع المستأنف المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 212 ينصرف إلى المحكوم عليه بصفة أصلية ولا يمتد إلى النيابة العمومية طالما ثبت صدور طلب الاستئناف عنها بوصل تلقي مطلب الاستئناف المحرر من كاتب المحكمة بما يحدد صفة الطاعن وتاريخ الطعن ومحله.
- إمضاء ممثل النيابة العمومية على محضر الجلسة وفق الفصل 149 من مجلة الاجراءات الجزائية يتعلق بموجبات المحضر وسير الجلسات ولا يترتب على عدمه جزاء قانوني يمس من صحة إجراءات الطعن بالاستئناف.
- أجل الطعن بالاستئناف تحكمه أحكام الفصل 213 من المجلة وتقوم العبرة في إثبات تاريخ تقديمه على ما أثبته كاتب المحكمة بوصل تلقي مطلب الاستئناف أو بالدفاتر المختصة دون اعتبار لتاريخ اطلاع النيابة العمومية أو لما يدوّن على غلاف ملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.