L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2013/81472 · 28/02/2013

قرار تعقيبي عدد 81472 بتاريخ 28 فبفري 2013 : شركة التأمين طرف في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية- ارتباط الدعويين - حلول شركة التأمين

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع81472دد  تاريخه : 2013/02/28  نص القرار :  الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية بتاريخ 10 جانفي 2012 من قبل الأستاذن ق. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.