الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع81472دد
تاريخه : 2013/02/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية بتاريخ 10 جانفي 2012 من قبل الأستاذن ق. 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.