Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62308 بتاريخ 29/04/2024 : لا يشترط لصحة استئناف النيابة العمومية إمضاؤها على وصل تلقي مطلب الاستئناف

J P 62308/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. لا يتطلب الفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية تضمين مطلب الاستئناف بيانات وجوبية إضافية متى تم تقديمه لدى كتابة المحكمة وتولى كاتب المحكمة تلقيه وتسجيله على الوجه الذي حدده النص.
  2. يعد وصل تلقي مطلب الاستئناف المحرر من كاتب المحكمة حجة قانونية على حصول الاستئناف وتاريخ تقديمه وصفة الطاعن، ولا ينهض اشتراط إمضاء النيابة العمومية عليه لعدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك.
  3. لا يترتب عن عدم إمضاء النيابة العمومية على محضر الجلسة أي جزاء يتعلق بصحة إجراءات الطعن، لأن موجبات محضر الجلسة وفق الفصل 149 من مجلة الاجراءات الجزائية مستقلة عن شروط تقديم الاستئناف وآجاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.