L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/2335 · 06/10/2020

قرار تعقيبي عدد 2335 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 : الأشخاص المخول لهم الطعن في الأحكام الصادرة في الأصل نهائيا

الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 2335 تاريخ القرار: 6 أكتوبر 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 فيفري 2013 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد المتهم: " ------ " طعنا في القرار عدد 40 الصادر بتاريخ 20 فيف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.