Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 76101 بتاريخ 10/3/2026 : عدم جواز تعقيب النيابة العامة على قرار استئنافي لم تكن الدعوى العمومية محل طعن ضمنه

J P 76101/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - خول الفصل 258 م ا ج الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. - لا يجوز لممثل النيابة العامة تقديم مطلب في التعقيب ضد قرار استئنافي طالما لم تكن الدعوى العمومية محل طعن ضمنه، ما يفقد الطعن بالتعقيب صفته.
  3. - مخالفة أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام ولمحكمة التعقيب أن تثيره من تلقاء نفسها وتتمسك به حسب صريح الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.