Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00511 بتاريخ 23/02/2023 : تعليق آجال الطعن يمنع احتساب تجاوز الأجل خطأ بيّنا
Principe juridique
- تعليق الإجراءات والآجال المقرّر بنص خاص يمنع مؤقتا سريان أجل الطعن ولا يُستأنف احتسابه إلا ابتداء من التاريخ الذي حدّده النص المنظّم لاستئناف الاحتساب.
- الخطأ البيّن يتحقق عند السهو عن تطبيق نص نافذ يعلّق آجال الطعون بما يؤدّي إلى غلط في الحساب فيُقضى برفض الطعن لسبب غير قائم قانونا.
- إذا رُفض الطعن شكلا على أساس تجاوز الأجل دون مراعاة نظام تعليق الآجال فإن ذلك يقتضي إبطال القرار المطعون فيه وتمكين إعادة نشر الملف للنظر فيه من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 192 و193 من م م م ت-مرسوم رئاسي عدد 8 لسنة 2020 بتاريخ 17/04/2020-القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020-المرسوم الحكومي عدد 21 لسنة 2020-الأمر الحكومي عدد 193 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020-الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020-الفصلين 213 و262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 202 المؤرخ في 15/05/2020 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.