Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81028 بتاريخ 13 جانفي 2026 : امتداد أجل الاستئناف إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة آخره لعطلة رسمية

J P 81028/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل الاستئناف في المادة الجزائية من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتراضي باعتباره المنطلق القانوني لسريان الأجل.
  2. إذا صادف آخر يوم من أجل الطعن يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى أول يوم عمل موال عملا بقواعد امتداد الآجال.
  3. يكون رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على انقضاء الأجل مخالفا للقانون متى ثبت أن الطعن سُجّل داخل الأجل بعد تطبيق قاعدة امتداد الأجل بسبب العطلة الرسمية.

Textes appliqués

  • الفصل 411 م ت.-الفصل 213 م ا ج-الفصل 143 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.