Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81028 بتاريخ 13 جانفي 2026 : امتداد أجل الاستئناف إلى أول يوم عمل موال عند مصادفة آخره لعطلة رسمية
Principe juridique
- يُحتسب أجل الاستئناف في المادة الجزائية من تاريخ صدور الحكم الحضوري الاعتراضي باعتباره المنطلق القانوني لسريان الأجل.
- إذا صادف آخر يوم من أجل الطعن يوم عطلة رسمية امتد الأجل إلى أول يوم عمل موال عملا بقواعد امتداد الآجال.
- يكون رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على انقضاء الأجل مخالفا للقانون متى ثبت أن الطعن سُجّل داخل الأجل بعد تطبيق قاعدة امتداد الأجل بسبب العطلة الرسمية.
Textes appliqués
- الفصل 411 م ت.-الفصل 213 م ا ج-الفصل 143 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.