Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 317

LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section IV – Infractions relatives à la morale publique

Jurisprudence appliquant cet article 164

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق

    Jurisprudence J P 27747/2025 17 octobre 2025

    تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.

  2. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته

    Jurisprudence J P 27710/2025 10 octobre 2025

    تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.

  3. قرار جناحي عدد 25836 بتاريخ 26/09/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ بعبارات منافية أثناء مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 25836/2025 26 septembre 2025

    لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي إلا إذا ثبت يقينا تحقق فعل الضرب في حق موظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع ثبوت علم المتهم بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى الاعتداء.

  4. قرار تعقيبي عدد 60897 بتاريخ 23/09/2025 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يفضي إلى تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 60897/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب قانوني لضمان صحة القرار، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  5. قرار جناحي عدد 21298/2025 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت توجيه عبارات مهينة لأعوان مباشرين لوظيفتهم مع انصراف الإرادة إلى ذلك

    Jurisprudence J P 21298/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.

  6. قرار ابتدائي عدد 20718/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة السكر الواضح بقيام معاينة مظاهر السكر بمكان عمومي

    Jurisprudence J P 20718/2025 9 juillet 2025

    تقوم جريمة التجاهر عمدا بما ينافي الحياء متى ثبت تعمد الفعل المكوّن للفحش في مكان عمومي مع العلم بطبيعته المجرّمة، ويكفي في إثباتها تضافر المعاينة الأمنية مع الإقرار متى اطمأنت المحكمة إليهما.

  7. قرار ابتدائي عدد 20033/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام القصد الجنائي من تعمد التلفظ بألفاظ بذيئة مع العلم بتجريمها

    Jurisprudence J P 20033/2025 27 juin 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم هذا السلوك.

  8. قرار جناحي عدد 8700 بتاريخ 25/04/2025 : تقوم جريمة تعطيل حرية العمل بوجود قصد خاص ينصرف إلى إحداث التوقف عن العمل

    Jurisprudence J P 8700/2025 25 avril 2025

    لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام والقصد الخاص المنصرف إلى إحداث توقف عن العمل أو محاولة إبطاله أو استمراره.

  9. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته

    Jurisprudence J P 19615/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  10. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 2024/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  11. قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 58732/2024 26 juin 2024

    تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.

  12. قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا

    Jurisprudence J P 19455/2024 24 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.

  13. قرار جناحي عدد 2024/5695 بتاريخ 06/06/2024 : عدم قيام جنحة السكر الواضح إلا إذا عاين أعوان الأمن حالة السكر على المعني وهو بمكان عمومي

    Jurisprudence J P 5695/2024 6 juin 2024

    تقوم جنحة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار على وجه يبرز القصد الجنائي العام من خلال تحقق الفعل الضار وتوجيه الإرادة إلى إتيانه مع العلم بطبيعته المجرّمة.

  14. قرار جناحي عدد 2024/18064 بتاريخ 31/05/2024 : تكييف العنف الشديد إلى عنف خفيف عند انتفاء الأثر المعتبر

    Jurisprudence J P 18064/2024 31 mai 2024

    للمحكمة عند نظرها في الأفعال المحال بها المتهم أن تعيد تكييفها وتطبق الوصف القانوني الذي تراه صحيحا في حدود تلك الأفعال متى كان تعليلها مستساغا قانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا

    Jurisprudence J P 26696/2024 8 mai 2024

    إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.

  16. قرار تعقيبي عدد 62148 بتاريخ 30/04/2024 : عدم جواز توجيه دائرة الاتهام تهمة جديدة عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 62148/2024 30 avril 2024

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.

  17. قرار تعقيبي عدد 59975 بتاريخ 12/03/2024 : عدم جواز الاكتفاء بالمدة المقضاة عند تفعيل ظروف التخفيف إذا كان الحد الأدنى بعد الحط لا ينزل عن عامين

    Jurisprudence J P 59975/2024 12 mars 2024

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 43291 بتاريخ 02/10/2023 : احتساب أجل سقوط العقوبة من يوم الإعلام بالحكم الغيابي عند عدم ثبوت العلم به

    Jurisprudence J P 43291/2023 2 octobre 2023

    أجل سقوط العقوبة في مادة الجنح لا يجري إلا من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.

  19. قرار تعقيبي عدد 23816 بتاريخ 14/12/2021 : قبول الدعوى المدنية متى ثبت ضرر مباشر ناشئ عن الجريمة المحكوم بها

    Jurisprudence J P 23816/2021 14 décembre 2021

    لا يترتب بطلان محضر البحث لعدم احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر م ا ج إلا عند ثبوت الإخلال بتنصيصات وجوبية أوجبها المشرع تحت طائلة البطلان، ويقع على الطاعن بيان الإجراء أو الإجراءات المخلة بها على وجه التحديد والتدقيق.

  20. قرار تعقيبي عدد 23329 بتاريخ 12/10/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إعادة التكييف دون بيان أسباب استبعاد أركان محاولة القتل

    Jurisprudence J P 23329/2021 12 octobre 2021

    تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا تتوفر سلامتها القانونية إلا إذا تضمّنت عرضا كافيا للعناصر الواقعية والقانونية وبيانا لتكييف الأفعال على ضوء أركان الجريمة محلّ الإحالة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.