Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59975 بتاريخ 12/03/2024 : عدم جواز الاكتفاء بالمدة المقضاة عند تفعيل ظروف التخفيف إذا كان الحد الأدنى بعد الحط لا ينزل عن عامين
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- سلطة محكمة الموضوع في تفريد العقاب مقيدة بالنصوص الزجرية الآمرة المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى للعقوبة باعتبارها من النظام العام ويترتب على مخالفتها خرق القانون.
- تفعيل ظروف التخفيف يقتضي تطبيق قواعد الحط في ارتباط بالنص الزجري المنطبق على الجريمة بحيث لا يجوز إنزال العقوبة دون الحد الأدنى الذي يقرره الفصل 53 فقرة رابعة عندما تكون العقوبة المستوجبة السجن لمدة تساوي عشرة أعوام أو أكثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.