Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60897 بتاريخ 23/09/2025 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يفضي إلى تحريف الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب قانوني لضمان صحة القرار، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يظل مشروطا بحسن التعليل وسلامته بما لا يتجافى مع مظروفات القضية وبما له أصل ثابت بالملف.
- إذا أسست محكمة الموضوع ثبوت الجريمة على عناصر إثبات لا ينسجم مضمونها مع النتائج القانونية التي انتهت إليها دون تحليل وتمحيص وترجيح بين الأدلة، عُدَّ قرارها مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب ومنطويا على تحريف للوقائع بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.