Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2024/5695 بتاريخ 06/06/2024 : عدم قيام جنحة السكر الواضح إلا إذا عاين أعوان الأمن حالة السكر على المعني وهو بمكان عمومي
Principe juridique
- تقوم جنحة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار على وجه يبرز القصد الجنائي العام من خلال تحقق الفعل الضار وتوجيه الإرادة إلى إتيانه مع العلم بطبيعته المجرّمة.
- لا يتحقق الركن المادي لجنحة تعطيل حرية العمل إلا إذا وقع المنع أو محاولة المنع من العمل باستعمال إحدى الوسائل التي حصرها النص حصرا مع انصراف نية الفاعل إلى إحداث التوقف أو استمراره بوصفه قصدا جنائيا خاصا.
- لا تقوم جنحة السكر الواضح إلا بتلازم وجود المعني في الطريق العام أو بمكان عام مع معاينة أعوان الأمن لظهور حالة السكر عليه عند ضبطه، وبانتفاء المعاينة يتجه القضاء بعدم سماع الدعوى.
- يستوجب التعويض عن الضرر المعنوي قيام خطأ تسبب مباشرة في مضرة معنوية، ويقع تقدير التعويض عنها بقدر ما يجبرها دون اشتراط إثبات ضرر مادي قابل للتحديد.
Textes appliqués
- الفصول 136 و304 و315 و316 من المجلة الجزائية-الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 136 من المجلة الجزائية-قرارها عدد 30884 المؤرخ في 29 جانفي 2003-الفصل 315 من نفس المجلة-الفصل 317 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 7 و37 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 83 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.