Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

J P 58732/202426 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.
  2. واجب التعليل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 53 م ج ينهض فقط عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني ولا يمتد إلى حالة الحط داخل الحدود القانونية للعقوبة المقررة.
  3. إعمال مقتضيات الفقرة 9 من الفصل 53 م ج لا يُعدّ نزولا بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى القانوني متى ظلّ العقاب المحكوم به ضمن الإطار الذي يجيزه النص، فلا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.