Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20033/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام القصد الجنائي من تعمد التلفظ بألفاظ بذيئة مع العلم بتجريمها
Principe juridique
- تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم هذا السلوك.
- لا يكفي توافر الأركان القانونية للجريمة من حيث المبدأ لمساءلة المتهم جزائيا، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إليه احتراما لأصل البراءة.
- عند غياب الأدلة والقرائن الخارجية المعززة لإسناد الجريمة إلى المتهم تبقى التهمة مجردة واقعا وقانونا ويتجه الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.