Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62148 بتاريخ 30/04/2024 : عدم جواز توجيه دائرة الاتهام تهمة جديدة عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صلاحيات قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها القرار.
- لا يجوز لدائرة الاتهام، عند اتصال القضاء بالموضوع في غياب استئناف النيابة العمومية، توجيه تهمة جديدة مخالفة للتكييف الذي انتهى إليه قاضي التحقيق، لأن ذلك يشكل خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية ويوجب البطلان باعتباره من مسائل النظام العام.
- المسائل المتصلة بالنظام العام الإجرائي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ويترتب عن ثبوتها بطلان القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 59 autres décisions
- 258 autres décisions
- 260 autres décisions
- 261 autres décisions
- 218 autres décisions
- 316 autres décisions
- 317 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 319 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.