L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40864/2017 · 22/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40864 بتاريخ 22 جوان 2017 : هضم جانب موظف عمومي بالقول-سكر واضح-إحداث الهرج والتشويش-ضعف التعليل-ركن الإسناد-أركان الجريمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 40864 تاريخ القرار: 22 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** المقدم في حق منوبيه ***** ضد الحق العام بتاريخ 2016/03/01 طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام حكام النواحي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.