الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 40864
تاريخ القرار: 22 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** المقدم في حق منوبيه ***** ضد الحق العام بتاريخ 2016/03/01 طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام حكام النواحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.