Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 315

LIVRE III – CONTRAVENTIONS › Section II – Infractions relatives à l’autorité publique

Jurisprudence appliquant cet article 204

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83748 بتاريخ 10/02/2026 : وجوب بيان مرجع القرار الإداري موضوع المخالفة لتحقق الركن الشرعي للجريمة

    Jurisprudence J P 83748/2026 10 février 2026

    - وجوب بيان المرجع القانوني للقرار الإداري موضوع المخالفة وتاريخه والجهة التي صدر عنها لتحقق الركن الشرعي لجريمة عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات.

  2. قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 30/12/2025 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 78418/2025 30 décembre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  3. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني

    Jurisprudence J P 27718/2025 17 octobre 2025

    تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.

  4. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق

    Jurisprudence J P 27747/2025 17 octobre 2025

    تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.

  5. قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته

    Jurisprudence J P 27710/2025 10 octobre 2025

    تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.

  6. قرار جناحي عدد 25836 بتاريخ 26/09/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ بعبارات منافية أثناء مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 25836/2025 26 septembre 2025

    لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي إلا إذا ثبت يقينا تحقق فعل الضرب في حق موظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع ثبوت علم المتهم بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى الاعتداء.

  7. قرار تعقيبي عدد 8572 بتاريخ 23/09/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 8572/2025 23 septembre 2025

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.

  8. قرار تعقيبي عدد 60897 بتاريخ 23/09/2025 : نقض الإدانة عند قصور التعليل بما يفضي إلى تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 60897/2025 23 septembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها واجب قانوني لضمان صحة القرار، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.

  9. قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى

    Jurisprudence J P 80136/2025 10 septembre 2025

    حرية القاضي في تكوين وجدانه في المادة الجزائية تخوله تقدير وسائل الإثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته على عناصر الملف التي اطمأن إليها.

  10. قرار ابتدائي عدد 21288/2025 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت القصد الجنائي يستخلص من القرائن المعتمدة في الملف

    Jurisprudence J P 21288/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بتوفر ركن مادي يتمثل في إتيان فعل الإضرار بمال مملوك للغير وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم مع علمه بطبيعته غير المشروعة.

  11. قرار جناحي عدد 21298/2025 بتاريخ 11/07/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت توجيه عبارات مهينة لأعوان مباشرين لوظيفتهم مع انصراف الإرادة إلى ذلك

    Jurisprudence J P 21298/2025 11 juillet 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت التلفظ بعبارات مهينة أو بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع توافر القصد الجنائي المتمثل في تعمد إتيان الفعل رغم العلم بتجريمه.

  12. قرار ابتدائي عدد 20718/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة السكر الواضح بقيام معاينة مظاهر السكر بمكان عمومي

    Jurisprudence J P 20718/2025 9 juillet 2025

    تقوم جريمة التجاهر عمدا بما ينافي الحياء متى ثبت تعمد الفعل المكوّن للفحش في مكان عمومي مع العلم بطبيعته المجرّمة، ويكفي في إثباتها تضافر المعاينة الأمنية مع الإقرار متى اطمأنت المحكمة إليهما.

  13. قرار ابتدائي عدد 20690/2025 بتاريخ 04/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة اعتياد سوء معاملة القرين عند غياب الدليل الصحيح والكافي

    Jurisprudence J P 20690/2025 4 juillet 2025

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  14. قرار ابتدائي عدد 20033/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بقيام القصد الجنائي من تعمد التلفظ بألفاظ بذيئة مع العلم بتجريمها

    Jurisprudence J P 20033/2025 27 juin 2025

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ بذيئة موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع انصراف إرادته إلى ذلك رغم علمه بتجريم هذا السلوك.

  15. قرار جناحي عدد 8700 بتاريخ 25/04/2025 : تقوم جريمة تعطيل حرية العمل بوجود قصد خاص ينصرف إلى إحداث التوقف عن العمل

    Jurisprudence J P 8700/2025 25 avril 2025

    لا تقوم جريمة تعطيل حرية العمل إلا إذا تحقق ركن مادي قوامه استعمال العنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات مع ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام والقصد الخاص المنصرف إلى إحداث توقف عن العمل أو محاولة إبطاله أو استمراره.

  16. قرار ابتدائي عدد 23902/2024 بتاريخ 04/12/2024 : عدم قيام التهديد بسلاح عند غياب ما يثبت صدور التهديد من المتهم

    Jurisprudence J P 23902/2024 4 décembre 2024

    للمحكمة عند نظرها في أفعال محددة أن تعيد تكييفها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي تراه منطبقا عليها في حدود ذات الأفعال متى كان التعليل مستساغا قانونا.

  17. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت صدور ألفاظ نابية موجهة إليه حال مباشرته لوظيفته

    Jurisprudence J P 19615/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تلفظ الجاني بعبارات نابية أو تهديدات موجهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  18. قرار جناحي عدد 2024/19615 بتاريخ 27/06/2024 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ ببذيء القول حال مباشرة الوظيفة

    Jurisprudence J P 2024/2024 27 juin 2024

    تقوم جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ نابية أو تهديدات موجّهة إلى موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان الفعل المجرّم رغم علمه بتجريمه.

  19. قرار تعقيبي عدد 58732 بتاريخ 26/06/2024 : سلطة قاضي الأصل في تقدير العقاب ما لم يقع النزول به دون الحد الأدنى القانوني

    Jurisprudence J P 58732/2024 26 juin 2024

    تقدير العقاب بالتشديد أو الحط منه يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه في ذلك متى احترم القواعد الآمرة المتعلقة بسلم العقوبات وتطبيقها.

  20. قرار ابتدائي عدد 2024/19455 بتاريخ 24/06/2024 : قيام تعطيل حرية العمل باقتران منع الخدمة باستعمال وسائل الإكراه المحددة حصرا

    Jurisprudence J P 19455/2024 24 juin 2024

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت صدور أقوال مخلة بالحياء علنا بما يكفي لإسناد الفعل إلى فاعله دون اشتراط تحقق ضرر خاص.