Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ مع عدول اضطراري بسبب خارج عن إرادة الجاني
Principe juridique
- تتحقق محاولة السرقة متى ثبت الشروع في تنفيذ فعل الاستيلاء مباشرة وتوقف حصول النتيجة الإجرامية بسبب خارج عن إرادة الفاعل، فيعامل الفعل معاملة الجريمة التامة متى استوفى هذا المعيار.
- تقوم جريمة السرقة بركن مادي قوامه الاستيلاء أو الافتكاك وركن معنوي يتمثل في اتجاه الإرادة إلى تملك مال الغير مع العلم بعدم الرضا، ويكفي لإثباتها الاعتماد على وسائل الإثبات بما فيها تصريحات المتضرر المعززة بما يعضدها.
- للمحكمة أن تتعهد بالوقائع لا بالوصف القانوني، فتضفي التكييف السليم متى كان ذلك دون مساس بمراكز الدفاع، ويكون العنف خفيفا عند انتفاء الآثار الدالة على اعتلال بدن المتضرر رغم حصول الفعل المادي المؤذي.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و264 و 218 من المجلة الجزائية-الفصل 59 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من المجلة الجزائية-الفصل 218 من المجلة الجزائية-الفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار-الفصلين 315 و 319 م ج-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-طبق الفصول 59 و 258 و 264 م ج-طبق الفصل 319 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.