Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8572 بتاريخ 23/09/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 8572/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. القرار القضائي يكون بمنأى عن النقض إذا تضمّن بيان الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة بما يسمح باستخلاص ركن الإسناد على نحو يبرز الأساس الذي تكوّنت منه القناعة القضائية.
  3. لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو الخطأ في تطبيق القانون للطعن بالتعقيب متى كان الحكم قد بُني على مستندات واقعية وقانونية صحيحة ولم يثبت وجود خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.