Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 20690/2025 بتاريخ 04/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة اعتياد سوء معاملة القرين عند غياب الدليل الصحيح والكافي

J P 20690/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  2. يتحقق ركن العلانية في القذف بمجرد صدور العبارات الماسة بالشرف بمكان عمومي على وجه يمكن أن يسمعها غير المتخاصمين، ويستفاد القصد الجنائي من تعمد التلفظ بما من شأنه التشهير مع العلم بتجريمه.
  3. لا يكفي لتجريم اعتياد سوء معاملة القرين قيام الأركان القانونية من حيث المبدأ، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إلى المتهم وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.