Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20690/2025 بتاريخ 04/07/2025 : عدم سماع الدعوى في جريمة اعتياد سوء معاملة القرين عند غياب الدليل الصحيح والكافي
Principe juridique
- تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير متى ثبت تعمد إلحاق الضرر بمنقول أو عقار مملوك للغير واتجهت نية الفاعل إلى ارتكاب الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
- يتحقق ركن العلانية في القذف بمجرد صدور العبارات الماسة بالشرف بمكان عمومي على وجه يمكن أن يسمعها غير المتخاصمين، ويستفاد القصد الجنائي من تعمد التلفظ بما من شأنه التشهير مع العلم بتجريمه.
- لا يكفي لتجريم اعتياد سوء معاملة القرين قيام الأركان القانونية من حيث المبدأ، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إلى المتهم وإلا تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصول 218 و224 و245 و247 و304 و315 و319 من المجلة الجزائية-الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 245 من المجلة الجزائية-الفصل 247 من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977-الفصل 319 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 224 من المجلة الجزائية من المجلة الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي عدد 44560 المؤرخ في 08/07/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.