Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 30/12/2025 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 78418/202530 décembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. يعد القرار معللا تعليلا كافيا متى تضمن بيان الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وركن الإسناد بما يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها الترجيحي للعناصر الثبوتية لتبرير قضائها، لأن ذلك يخرج عن رقابة الشرعية ما دام الحكم معللا.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 218و315 من المجلة الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.