Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78418 بتاريخ 30/12/2025 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- يعد القرار معللا تعليلا كافيا متى تضمن بيان الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة المعتمدة وركن الإسناد بما يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها الترجيحي للعناصر الثبوتية لتبرير قضائها، لأن ذلك يخرج عن رقابة الشرعية ما دام الحكم معللا.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 218و315 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.