Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 21288/2025 بتاريخ 11/07/2025 : ثبوت القصد الجنائي يستخلص من القرائن المعتمدة في الملف

J P 21288/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير بتوفر ركن مادي يتمثل في إتيان فعل الإضرار بمال مملوك للغير وركن معنوي يتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم مع علمه بطبيعته غير المشروعة.
  2. إذا استندت المحكمة إلى أدلة وقرائن جدية من ملف الدعوى تؤيد نسبة الفعل للمتهم وتثبت حصول الضرر فإنها تملك استخلاص ثبوت الإدانة ولو تمسك المتهم بالإنكار.
  3. يتحقق تجريم إحداث الهرج والتشويش عند تعمد إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان في مكان عام وتثبت المسؤولية الجزائية متى قامت لدى المحكمة وسائل إثبات تؤيد قيام هذا السلوك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.