Jurisprudence

قرار جناحي عدد 25836 بتاريخ 26/09/2025 : قيام جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول بثبوت تعمد التلفظ بعبارات منافية أثناء مباشرة الوظيفة

J P 25836/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي إلا إذا ثبت يقينا تحقق فعل الضرب في حق موظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبتها مع ثبوت علم المتهم بصفة الموظف واتجاه إرادته إلى الاعتداء.
  2. إذا اقتصرت وسائل الإثبات على تصريحات مجردة غير معززة بمعطيات مادية أو قرائن قوية متظافرة ولم تبلغ حد الجزم واليقين تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى لأن الأحكام الجزائية لا تبنى على الظن والتخمين والشك يؤول لفائدة المتهم.
  3. تتحقق جريمة هضم جانب موظف عمومي بالقول متى ثبت تعمد توجيه عبارات منافية لموظف حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها مع علم الفاعل بصفته وتتثبت المحكمة من ذلك بالاعتراف والقرائن المستخلصة من ظروف الواقعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.