الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع63528(61770)دد القرار
بتاريخ : 2018/07/10
باسم الشعب
قرار تعقیبی جناحي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد" خلاص المعاليم القانونية من قبل "ف.ب.ع.ع.د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.