L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/63528/61770 · 10/07/2018

قرار تعقيبي عدد 63528/61770 بتاريخ 10 جويلية 20178 : جريمة حمل و مسك سلاح أبيض بدون رخصة

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب  الدائرة السابعة و العشرون ع63528(61770)دد القرار  بتاريخ : 2018/07/10  باسم الشعب  قرار تعقیبی جناحي  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب الأول المقدم مصحوبا بما يفيد" خلاص المعاليم القانونية من قبل "ف.ب.ع.ع.د

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.