Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 10/10/2025 : تقوم المحاولة الجزائية متى تحقق شروع مباشر في التنفيذ وتوقف الفاعل لسبب خارج عن إرادته
Principe juridique
- تقوم محاولة ارتكاب الجريمة متى ثبت شروع مباشر في تنفيذها وتوقف الفاعل عن إتمامها لسبب خارج عن إرادته ترتب عنه عدم تحقق النتيجة الإجرامية.
- يميز الشروع في التنفيذ عن الأعمال التحضيرية بكونه فعلا يؤدي مباشرة إلى اقتراف الجريمة ويكشف على نحو جازم عن اتجاه الإرادة إلى إتمامها.
- في المادة الجزائية إذا لم تتوفر قرائن قاطعة وأدلة جازمة على إسناد الفعل إلى المتهم تعين الحكم بترك سبيله والقضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.