Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26696 بتاريخ 2024-05-08 : إعادة التكييف الجزائي تستوجب تعليلا يبرر استبعاد الوصف القانوني المعتمد سابقا
Principe juridique
- إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الاستئناف تقتضي تعليلا مستساغا يبين أسباب استبعاد التوصيف القانوني المعتمد سابقا ويقيم سلامة الوصف البديل بإبراز ركن الإسناد، وإلا كان القرار مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.
- سلامة التعليل تقتضي أن يكون شاملا لعناصر القضية وأن يتعرض للأدلة والحجج ويوازن بينها بطريقة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تعارض مع أوراق الملف، وإلا تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية واستوجب النقض.
- تعارض منطوق القرار مع أسانيده، وخاصة عند اختلاف أساس الحكم في الدعوى المدنية بين ما تقرره الحيثيات وما يتبناه المنطوق، يعد مخالفة لمقتضيات التعليل ويوجب النقض بغض النظر عن وجاهة بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج-الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 280 من م ج-الفصل 304 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 280 من م ج-الفصل 304 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصول 307 و 304 و 317 و 258 و 263 و 264 م ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 40 من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج-مقتضيات الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.